الاثنين، 7 مايو 2012

نوافذ قانونية حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 8

(8)
أخي القاري أختي القارئة استكمالا لمشورنا في تحليل نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  سوف نبحر اليوم في فصل جديد من فصول هذا القانون وهو الفصل الثالث منه والمتعلق بإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات .
 وهذا الفصل تضمن مادة واحدة فقط هي المادة الحادية عشر سوف نتناولها بالبحث والدراسة لنقف على ما تضمنته من قواعد وأحكام.

النص القانوني :
نص المشرع في هذه المادة على "" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمســـة عشر ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو عرض أو إتاحة برامج أو أدوات أو  أجهزة مصممة أو مكيفة لأغراض ارتكاب جرائم تقنية المعلومات أو كلمات سر أو رموز تستخدم لدخول نظام معلوماتي ، أو حاز أدوات أو برامج مما ذكر ، وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات ..

التحليل :
كل دولة تسعى جاهدة إلى حماية نفسها من الجريمة بوسائل متعددة ، عن طريق تنفيذ القانون والعدالة الجنائية ، وذلك عبر سياسة جنائية تهدف إلى ردع التصرفات المضادة للنظام الاجتماعي والوقاية منها. وإذا كان الأصل العام الذي درج عليه المشرع الجنائي هو عدم الاهتمام بوسيلة الاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية ، فإن المنطق السليم يقتضي أن يكون هناك استثناء لهذا الاصل العام  . سيما في عالمنا الحالي وما شهده من نقله نوعية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
فالتطور الكبير في هذا المجال سهل كثيرا في ارتكاب العديد من الجرائم التقليدية كالسرقة والنصب والقتل وغيرها كما وأنه ساهم وبشكل كبير في إفراز  نوعية جديدة من الجرائم مختلفة كليا عن الجرائم التقليدية .تتميز بكونها تتم بوسائل تقنية خاصة، من السهولة بمكان صناعتها أو الحصول عليها . وعليه فإن السياسة التجريمية تقتضي بالضرورة الاهتمام بتلك الوسائل ، وهذا ما قام به المشرع العماني حيث خصص فصل خاص بالوسائل المستخدمة في ارتكاب أي جريمة من جرائم تقنية المعلومات. 
أولا. الركن المادي:
الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في استخدام  الجاني لشبكة الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في القيام بأحد الأفعال التالية :إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو عرض أو إتاحة أي وسيلة تكون مصممة أو مكيفة لغرض ارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات المنصوص عليها في القانون . وهذه الوسيلة قد تكون برمجية أو أداة أو جهاز أو كلمات سر أو رموز تستخدم لاختراق النظم المعلوماتية والمواقع الالكترونية
أيضا نجد أن المشرع العماني وحسن فعل لم يقتصر على تجريم الافعال السابقة بل أيضا جرم الحيازة لتك الأدوات، متى ما كان بقصد استخدامها في ارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات .
ثانيا. الركن المعنوي:
البين من صريح النص القانوني السالف الذكر أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام الذي يقوم بتوافر العلم والإرادة . فيتعين أن يعلم الجاني أن ما يقوم به من استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات من شأنه أن يساهم وبشكل كبير في ارتكاب تلك الجرائم، ومع ذلك تتجه إرادته إلى ارتكابها  .
ثالثا. العقوبة :
أما فيما يتعلق بالعقوبة ، فالمشرع وضع نوعين من العقوبة هما :
1. العقوبة الأصلية : وهذه نص عليها في النص السابق وتنقسم إلى عقوبتين الأولى سالبة للحرية تتمثل في السجن بحد أدنى ستة أشهر  وبحد أقصي ثلاث سنوات ، والأخرى  مالية بحد أدنى ثلاثة آلاف ريال عماني وبحد أقصى خمسة عشر ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. العقوبة التكميلية: وهذه العقوبة منصوص عليها  في المادة 32 من القانون وتتمثل في مصادرة جميع الأجهزة والأدوات والبرامج وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة . والواضح من صياغة النص أن الحكم يهذه العقوبة وجوبي وفي جميع الأحوال.


والي الملتقى مع نص جديد من نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

د. حسين بن سعيد بن سيف الغافري
استشاري قانوني
هيئة تقنية المعلومات
مسقط
20/2/2012

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق