الأربعاء، 25 يناير 2012

نوافذ قانونية حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 4

النافذة الرابعة
أخي القاري أختي القارئة استكمالا لمشورنا في تحليل نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  سوف نبحر اليوم في نص جديد من نصوص هذا القانون لنقف على ما تضمنه من قواعد وأحكام
ألا وهو نص المادة  السابعة . 
النص القانوني :
نص المشرع في هذه المادة على ""يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا بقصد تغيير تصميمه أو تعديله أو إتلافه أو إلغائه  أو شغل عنوانه" .

التحليل :
في ظل الثورة الكبيرة التي يشهدها العالم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات أصبحت شبكة الإنترنت وخاصة مواقع الانترنت سواء الشخصية أو المجتمعية أو المؤسسية من أهم وسائل تواصل الناس مع بعضهم البعض . وبالرغم أن تلك المواقع الالكترونية لها فوائد في نقل المعلومات بشكل سريع وعمومي لمتصفحي العالم إلا أنها باتت هدفا استراتيجيا للمهاجمين الرقميين لاستغلاله في التخريب أو التضليل أو التعطيل أو السرقة وخاصة حال الأزمات.
أولا. الأنواع الشائعة من الهجمات ضد المواقع الالكترونية:
 1. هجوم الحرمان من الخدمة .
 الحرمان من الخدمة هو جعل موقع على شبكة الانترنت غير متاح للمستخدمين (Denial of Service). وذلك بغمر نظام الشبكة بطلبات وهمية وخبيثة مثل الطلبات المشروعة التي لا يمكن أن تنفذ أو أنها تستغرق وقت طويل لتنفيذها، مما يجعل الموقع الالكتروني غير متوفر على الانترنت. من المهم أن نعرف أن الشبكة قد تعرضت لهجوم الحرمان من الخدمة حتى يتسنى لنا اتخاذ تدابير تصحيحية. إذا كانت شبكة الانترنت أو الخادم يواجه إحدى الحالات التالية فإن النظام قد يكون تعرض للهجوم:
• إذا كان الموقع غير متوفر.
• إذا كان أي من المواقع لا يمكن الوصول إليها.
• إذا كانت الشبكة بطيئة وأدائها هو أقل بكثير من المستوى العادي أي أنها تأخذ وقتا أكثر من ذلك بكثير في الوصول إلى مواقع الويب أو في فتح الملفات.
ومن أمثلة على هذا النوع من الهجمات ما حصل عام 2007 لدولة استونيا الواقعة بمنطقة البلطيق ,والتي تعتبر من رواد "الحكومة الإلكترونية" في أوروبا ، حينما  تعرضت  إلى وابل من الهجمات ضد مواقعها الالكترونية وكانت الأهداف الرئيسة هي مواقع الرئاسة الاستونية وبرلمانها , الوزارات والمؤسسات الحكومية , الأحزاب السياسية, وكالات الأخبار, اثنين من أكبر البنوك ، وشركات متخصصة في مجال الاتصالات. ايضا في عام  2008 , تعرضت جورجيا إلي هجوم رقمي على شبكة الإنترنت يسبق الغزو الروسي لها. هذا الهجوم الذي يسمى بحجب الخدمة استهدف البنية التحتية للأنترنت وموقع الرئاسة في جورجيا ومواقع حكومية إلكترونية وشبكات عسكرية.
2. الاختراق
هو نوع آخر من الهجوم على مواقع الانترنت. يتم تعريف الاختراق بأنه "تعمد الوصول إلى جهاز كمبيوتر دون الحصول على إذن أو تجاوز الحدود المسموحة". ومن أهم الأهداف الشائعة لاختراق مواقع الانترنت هي:
 تشويه المواقع
 هذا هو الهدف الأكثر شيوعا في الهجوم على مواقع شبكة الانترنت. يقوم المهاجمين بتغيير أو تعديل صفحات الموقع عن طريق وضع رسالتهم. الغرض من الهجوم هو جذب الاهتمام لقضية معينة أو مشكلة أو لإظهار تلك الخبرات والقدرات الهجومية.
التجسس
هو غرض آخر من أغراض القرصنة على الانترنت وذلك بالتجسس على الزوار أو أصحاب المواقع والحصول على المعلومات الهامة.
 السرقة
الوصول إلى المعلومات التي لا تتوفر لعامة المتصفحين هو غرض آخر من الاختراق. قد يكون هناك معلومات سرية يحتفظ بها في الموقع الالكتروني والوصول إليها محدد بأشخاص معينين وعن طريق الاختراق يمكن وصول المهاجمين لتلك المعلومات.
استغلال الأجهزة
غالبا تشن الهجمات عبر الإنترنت باستخدام أجهزة وسيطة تم اختراقها في وقت سابق للهجوم. قام المهاجم باختراق تلك الأجهزة أولا وتثبيت بعض البرامج التي يمكن تفعيلها في وقت لاحق لشن هجوم على الهدف عن بعد. هذه الأجهزة المستغلة ليست هدفا للهجوم في حد ذاتها بل تستخدم كوسيط لبدء الهجوم على الأهداف الفعلية الأخرى.
 التغيير أو التعديل
في بعض الأحيان يكون الغرض من الهجوم هو تغيير أو تعديل المعلومات الموجودة على الموقع المستهدف لتضليل الزوار.

3.الاصطياد الالكتروني
الاصطياد الالكتروني هي احد الجرائم الالكترونية التي تحاول الحصول على معلومات حساسة من الضحية لاستخدامها فيما بعد في انتحال شخصيته .ويتم الخداع عادة عن طريق رسائل البريد الالكتروني أو الرسائل الفورية التي تبدو وكأنها أرسلت من جهة معروفة وموثوق بها، وتحتوي على رابط يوجه المستخدم إلي موقع وهمي متشابه إلى حد التطابق مع الموقع الحقيقي ويطلب منه تحديث بياناته أو إدخال معلومات سرية.
 4.التلاعب في خادم أسماء نطاقات المواقع الالكترونية
التلاعب في خادم أسماء نطاقات المواقع الالكترونية هو شكل من أشكال التعدي على المواقع الالكترونية ،  وتشبه إلى حد ما الاصطياد الالكتروني لكنة أصعب في تنفيذه تقنيا. هو عبارة عن توجيه مستخدمي موقع الكتروني معين إلى موقع أخر زائف يحمل نفس العنوان للموقع الحقيقي وذلك عن طريق هجوم يسمى بـ "تسميم ذاكرة نظام تسمية النطاقات". تسميم ذاكرة نظام تسمية النطاقات هو هجوم على نظام تسمية مواقع الانترنت الذي يسمح للمستخدم بإدخال اسم له معنى للموقع الالكتروني عوضا عن سلسلة من الأرقام التي يصعب تذكرها، وتعتمد على خادم نظام تسمية النطاقات الذي يقوم بتحويل أسماء المواقع الالكترونية التي يطلبها المستخدم إلى أرقام تفهمها الآلة ،ومن ثم توجهه إلي الموقع الالكتروني الخاص بالرقم. وعند وقوع الهجوم على خادم نظام تسمية النطاقات يقوم المهاجم بتغير القواعد التي على أساسها يتم التحويل بين أسماء المواقع وأرقامها. والنتيجة هي توجيه عدد كبير من مستخدمي موقع معين إلي مواقع أخرى وهمية تخدم المهاجم بدون علمهم لأن اسم الموقع مطابق تماما للاسم الحقيقي للموقع المطلوب.
ثانيا. الركن المادي:

باستقراء النص السابق نجد أن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على فعل الدخول- المنطقي- غير المشروع ، على المواقع الالكترونية المنتج لأثر حيث أن الجريمة لا تقوم بمجرد الولوج إلى الموقع  وإنما يشترط أن يكون بقصد  تغيير تصميمها أو تعديل محتواها أو إتلافه أو إلغائه أو سرقة عنوانها .
ثالثا. الركن المعنوي:
تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة ، فيجب أن يعلم الجاني بأنه لا يحق له الدخـول إلى هذا النظام ، ودخوله إنما يكون ضد إرادة مالك النظام أو صاحب السيطرة عليه ، وعلى الرغم من ذلك تنصرف إرادته إلى إتيان هذا الفعل غير المشروع.
ليس هذا فحسب وإنما أيضا اشترط المشرع لقيام السلوك الاجرامي توافر القصد الجنائي الخاص حيث اشترط أن يكون الدخول بقصد تغيير تصميم الموقع أو تعديل محتواه أو إتلافه أو إلغائه أو سرقة عنوانه.
ثالثا. العقوبة :
من خلال النص السابق نلاحظ أن العقوبة : تتكون من عقوبة سالبة للحرية هي السجن ،وعقوبة  ومالية هي الغرامة وذلك على النحو التالي:

‌أ. عقوبة السجن : وهي كما حددها المشرع في الفقرة الأولى من النص السابق من شهر كحد أدنى إلى سنة كحد أقصى .بالسجن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ولا تزيد على أو بإحدى هاتين العقوبتين مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‌ب.عقوبة الغرامة : وهي من ألف ريال عماني كحد أدنى  إلى ثلاثة آلاف ريال عماني كحد أقصى .

والملاحظ هنا أن المشرع العماني لم يفرق هنا بين المواقع الخاصة وبين المواقع الحكومية ، ونحن نرى أنه كان الاحرى بالمشرع أن يشدد العقوبة فيما لو كان محل الجريمة موقع الكتروني حكومي ، حيث أن معظم المواقع الحكومية تقدم خدمات الالكترونية لأفراد المجتمع وبالتالي فالاعتداء عليها معناه تعطيل مصالح أفراد المجتمع .


والي الملتقى مع نص جديد من نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

د. حسين بن سعيد بن سيف الغافري
استشاري قانوني
هيئة تقنية المعلومات
مسقط
1/1/2012

نوافذ قانونية حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 3

النافذة الثالثة
أخي القاري أختي القارئة استكمالا لمشورنا في تحليل نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  سوف نبحر اليوم في نص جديد من نصوص هذا القانون لنقف على ما تضمنه من قواعد وأحكام، ألا وهو نص المادة السادسة .  
النص القانوني :
نص المشرع في هذه المادة  على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات صادرة بذلك ، وتكون العقوبة السجن مـــدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا ترتب على الفعـــل المجــرم إلغــاء أو تغييـر أو تعديــل أو تشويـــه أو إتـــلاف أو نســخ أو تدميــر أو نشـــر البيانات أو المعلومات الإلكترونية . وتعد البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية في حكم البيانات والمعلومات الإلكترونية الحكومية السرية في نطاق تطبيق حكم هذه المادة.التحليل :
أولا. الركن المادي:

تقوم هذه الجريمة على فعل الدخول- المنطقي- غير المشروع ، وذلك بغرض فتح باب يؤدي إلى الموقع الالكتروني أو النظام المعلوماتي .
1. مفهوم عدم المشروعية في الدخول:
مجرد الدخول النظام المعلوماتي لا يشكل فعلا غير مشروع وإنما تتوافر فيه عدم المشروعية من زاوية عدم الصلاحية بمعنى أن هذا الدخول يتم دون وجه حق. ويتحقق ذلك في حالتين: الأولى إذا كان هناك مسئول عن النظام ، وكان الدخول إلى هذا النظام قد تم دون الحصول على تصريح منه . والثانية إذا كان دخول الفاعل إلى النظام قد تم في غير الحالات المرخص له فيها بمعنى أن الفاعل لديه تصريح بالدخول إلا أنه تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.

2.طبيعة الدخول غير المشروع:
سبق أن ذكرنا أن الفقه يقسّم الجرائم إلى نوعين جرائم مادية وهي الجرائم ذات نتيجة ، وجرائم شكلية ويقصد بها الجرائم ذات سلوك ونشاط بحت" .وهذا يثير التساؤل التالي : ما هي طبيعة جرائم الدخول غير المشروع المجرم بالمادة سالفة الذكر هل تعد من قبيل الجرائم المادية ذات النتيجة أم إنها جرائم شكلية ذات سلوك ونشاط ؟ بمعنى أخر هل يجب أن يكون الدخول غير المشروع منتجا لأثرا ما ، أي يؤدي إلى نتيجة إجرامية محددة كالوصول إلى المعطيات المختلفة التي يحتويها هذا النظام أم إن الجريمة تتم بمجرد الدخول؟
الواضح من النص السابق أن الدخول غير المشروع المجرم هو الدخول المنتج لأثر ، حيث أن الجريمة لا تقوم بمجرد الولوج إلى النظام وإنما يشترط أن يكون بهدف الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات صادرة بذلك. والملاحظ هنا أن المشرع اعتبر البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية في حكم البيانات والمعلومات الإلكترونية الحكومية السرية في نطاق تطبيق حكم هذه المادة.ثانا. الركن المعنوي
:
تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة ، فيجب أن يعلم الجاني بأنه لا يحق له الدخـول إلى هذا النظام ، ودخوله إنما يكون ضد إرادة مالك النظام أو صاحب السيطرة عليه ، وعلى الرغم من ذلك تنصرف إرادته إلى إتيان هذا الفعل غير المشروع.

ليس هذا فحسب وإنما أيضا اشترط المشرع لقيام السلوك الاجرامي توافر القصد الجنائي الخاص حيث اشترط أن يكون الدخول بقصد الحصول على بيانات أو ومعلومات حكومية سرية .
ثالثا. العقوبة :
من خلال النص السابق نلاحظ أن العقوبة : تتكون من عقوبة سالبة للحرية هي السجن ، ومالية هي الغرامة وهي في مجملها تنقسم إلى صورتين حسب جسامة الجريمة وذلك على النحو التالي:‌أ. عقوبة الجريمة البسيطة : وهي كما حددها المشرع في الفقرة الأولى من النص السابق بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‌ب.عقوبة الجريمة المشددة: في حالة ترتب على ارتكاب الفعل الإجرامي إلغــاء أو تغييــر أو تعديــل أو تشويـــه أو إتــــلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر البيانات أو المعلومات محل التجريم تكون العقوبة السجن مـــدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا ترتب على الفعـــل المجــرم إلغــاء أو تغييـر أو تعديــل أو تشويـــه أو إتـــلاف أو نســخ أو تدميــر أو نشـــر البيانات أو المعلومات الإلكترونية

والي الملتقى مع نص جديد من نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

د. حسين بن سعيد بن سيف الغافري
إستشاري قانوني
هيئة تقنية المعلومات
مسقط
17/12/2011

نوافذ قانونية حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

النافذة الثانية
استكمالا لمشورنا في تحليل نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  سوف نقف اليوم أما نص جديد لنتدارسه مع بعضنا البعض ألا وهو نص المادة الرابعة ونص المادة الخامسة

أولا . المادة الرابعة :
نصت المادة الرابعة من القانون على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عمانى ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عمانى أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون أثناء أو بمناسبة تأدية عمله .
التحليل:
‌أ.     ذكرنا في المقال السابق عندما قمنا بتحليل مضمون نص المادة الثالثة من القانون أن المشرع نص على نوعين من التشديد تشدد فيهما العقوبة الأصلية هما :
1.  في حالة ترتب على الأفعال الثالثة السابقة  إلغــاء أو تغييــر أو تعديــل أو تشويـــه أو إتــــلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر للمعطيات المخزنة في النظام المعلوماتي أو تدميـــر ذلـــك النظــام أو الشبكة المعلوماتية أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2.  في حالة كانت البيانات أو المعلومات التي تأثرت من جراء الافعال السابقة شخصية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة  ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
. وجاء المشرع هنا ومن خلال هذه المادة ( المادة 4) ونص على نوع ثالث من التشديد تشدد فيها العقوبة الأصلية لتصل إلى السجن بحد أقصى ثلاثة سنوات والغرامة ثلاثة آلاف ريال وذلك في حالة تم ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 من قبل المتهم بمناسبة أداء عمله أو أثناء عمله .والسؤال هنا اليس كان من الأحرى بالمشرع دمج المادتين في مادة واحدة بدلا من إفراد مادة مستقلة  سيما وأن التشديد المنصوص عليه في هذه المادة هو ذاته التشديد المنصوص عليه في المادة الثالثة .

ثانيا . المادة الخامسة:
غالبية الدول أن لم تكن جميعها حرصت على ميكنة المستندات الطبية وبات استخدام ما افرزته الثورة المعلوماتية من أجهزة وبرامج هو السمة البارزة في الكثير من المؤسسات الصحية العامة منها والخاصة ، والسلطنة لم تكون بمنأى عن هذا التطور الكبير في الخدمات الصحية فجميع المؤسسات الصحية في السلطنة باتت تستخدم تقنية المعلومات وتم الاستغناء على الاوراق كليا وذات الشيء نجده في المؤسسات الصحية الخاصة فهي الأخرى حرصت على الاستفادة من الثورة المعلوماتية من هذا المنطلق ولأهمية توفير حماية قانونية للمستندات الطبية المخزنة والمتداولة في العالم الرقمي حرص المشرع العماني على إفراد نص خاص يجرم الاتلاف الواقع على المستندات الطبية .
.
والإتلاف المقصود هنا ليس الاتلاف التقليدي وإنما هو ذلك الذي يوجه إلى الجانب المنطقي والمعنوي في الحاسب الآلي والذي أصبح يشكل قيمة مالية مرتفعة، فإتلاف برامج ومعلومات الحاسب الآلي فيه افتقاد لمنفعة هذه البرامج والمعلومات .نصت المادة الخامسة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على ""يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني ، كل من غير أو عدل أو أتلف عمدا ودون وجه حق باستخدام وسائل تقنية المعلومات بيانات أو معلومات إلكترونية عبارة عن تقرير فحص أو تشخيص أو علاج أو رعاية طبية مخزن في نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات"

أولا. الركن المادي:

من خلال النص السابق يتبن لنا أن المشرع العماني في تجريمه لهذا السلوك الإجرامي حدد ثلاث صور هي
1.الإتلاف: ويعني إفناء هذه المستندات الطبية وإهلاكها كليا أو جزئيا.2.التعديل ويقصد به إجراء تعديل على المستندات الطبية سواء كانت تقارير أو وصفات أو غيرها ، وذلك عن طريق اضافة بعض المعطيات إلى المعطيات الموجودة أو حذف بعضها.3.التغير ويقصد به تغير المعطيات الموجودة داخل المستندات الطبية النظام واستبدالها بمعطيات أخرى.
والملاحظ من النص السابق أن المشرّع العماني وهو يجرم هذه الجريمة لم يحدد الجهة التي يتبع لها معالجة البيانات إلا أنه اشترط أن تكون المستندات محل التجريم طبية سواء أكانت تابعة لجهة طبية حكومية أو خاصة . ومن ناحية ثالثة لم يحدد وسائل معينة تتم بها عملية الإتلاف المعلوماتي ، مما يعني أن النص يتسع ليشمل كافة الطرق الفنية والتقنية المستخدمة في إتلاف المعلومات بما في ذلك استخدام البرامج الخبيثة كالفيروسات والقنابل المعلوماتية وبرامج الدودة وغيرها. ومن ناحية رابعة نجد أن الجريمة تقوم بمجرد القيام بأحد الأفعال الإجرامية كما وأن العقاب على إتلاف المعلومات لم يرتبط بالدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي.

ثانيا . الركن المعنوي:
هذه الجريمة وكما هو واضح من سياق النص السابق تعد من الجرائم العمدية التي تتحقق بتوافر القصد الجنائي. والقصد المقصود هنا هو العام بعنصرية العلم والإرادة -علم الجاني بأنه يقوم بأحد الأفعال المذكورة في النص القانوني والتي من شأنها إتلاف المستندات الطبية ، وأن تتجه إرادته إلى ذلك.ثالثا. العقوبة :

من حيث العقوبة نجد أن المشرّع قرر لهذه الجريمة نوعين من العقوبة سالبة للحرية وهي الحبس بحد أدنى شهر وحد أقصى ثلاث سنوات ، ومالية تتمثل في الغرامة بحد أدنى ألف ريال وحد أقصى عشرة آلاف ريال ، والأصل العام هو أن يتم الحكم بالعقوبتين معا والاستثناء هو الحكم بإحداهن.

والي الملتقى مع نص جديد من نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

د. حسين بن سعيد بن سيف الغافري
إستشاري قانوني
هيئة تقنية المعلومات
مسقط
9/12/2011