الأربعاء، 26 يوليو 2017

التنظيم القانوني للضرائب في السلطنة :


التنظيم القانوني للضرائب في السلطنة :

يشهد العقد الحالي إصلاحاً اقتصادياً واسع النطاق في معظم البلدان النامية بما في ذلك الدول العربية، وذلك بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإحداث توازن في الموازنة العامة للدولة وفي ميزان المدفوعات من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة الموارد الضريبية وتنشيط الصادرات وزيادة الاستثمارات والادخار وإعطاء دور حيوي ومهم للقطاع الخاص في المساهمة في عملية التنمية وإصلاح القطاع العام، فضلاً عن كبح جماح الاستهلاك من خلال إلغاء الدعم وفرض الضرائب على الاستهلاك ومعالجة المشكلات الاجتماعية كالفقر والبطالة وتدني مستويات الدخل فضلاً عن سوء توزيعه. وبما أن  الضرائب تعتبر أساساً لتنمية المجتمعات وتعمل على إعادة توزيع الثروات والدخول بين افراد المجتمع وتستفيد منها مختلف الشرائح من خلال الخدمات والمشاريع الإنمائية التي تنفذها الدولة ، نجد أن السلطنة كمثيلاتها من الدول تستخدم الموارد الضريبية وتسخرها في أهداف مالية وتنموية وذلك من خلال استخدامها في الأنفاق على الخدمات الحكومية لمجموع المجتمع من مشاريع صحية وتعليمية وكهرباء ومرافق وطرقات بالإضافة إلى العديد من المشاريع التنموية الأخرى . والتي يعزف القطاع الخاص من الاستثمار فيها نظراً لكونها تتطلب رؤوس أموال ضخمة وفي نفس الوقت تكون غير مريحة. بالإضافة إلى أن العديد من الدراسات أكدت بأن الاعتماد على الإيرادات النفطية غير صحيح وذلك نظراً لأن إيرادات النفط مهددة بالتناقص والنضوب .


تعريف الضرائب :
الضريبة  هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو لإحدى الهيئات العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة .
ويعرفها أساتذة الفكر المالي على أنها " فريضة نقدية تقتطعها الدولة ، أو من ينوب عنها من أشخاص القانون العام من أموال الأفراد جبرا وبصفة نهائية وبدون مقابل ، وتستخدمها لتغطية نفقاتها والوفاء بمقتضيات وأهداف السياسة المالية العامة للدولة ". وعرفها قانون ضريبة الدخل 28/2009م بأنها الضريبة التي تفرض على الدخل طبقا لأحكامه.
وبما أن القوانين تعتبر هي مرآة المجتمع نجد أنها في المجال الضريبي تعتبر  تمثل حجر الزاوية وهذا ما أكدت عليه  نص المادة 39 من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/1996م  ، وهي وإن كانت تتضمن قواعد عامة ومجردة ولها صفة الديمومة في أحكام الحصر والربط والتحصيل إلا أن القواعد المتعلقة بالضريبة والقواعد المرتبطة بتحديد مساحات الخضوع والإعفاء تكون الأكثر استهدافاً لإعادة النظر فيها ما جعلها محلاً للتعديلات القانونية المتلاحقة بما يتواءم والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فضلاً عن ذلك فإن اقتصاديات الدول في ظل العولمة ووجود التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية ومنظمة التجارة العالمية وضرورة التعامل مع المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أصبحت أكثر اندماجاً مع دول العالم، وبالتالي فإن أنظمتها الضريبية لا يمكن أن ينظر إليها بصورة منعزلة، إذ تتسابق معظم الدول إلى تطوير أنظمتها الضريبية بحيث تكون الضريبة أداة مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنشيط الصادرات من خلال مساعدة المنتجات المحلية في الصمود أمام السلع الأجنبية عن طريق إعفاء الصادرات من الضرائب والرسوم كافة.
وقد كانت الأنظمة الضريبية في بداية الثمانينات من القرن الماضي في معظم البلدان النامية معقدة ومرهقة ومثقلة بمئات الضرائب دون أن يحقق أي منها عائداً كبيراً، وكانت لضرائب الإنتاج والاستهلاك أسعارٌ متعددة فضلاً عن صعوبة إدارتها، وكانت ضرائب الدخل مرتفعة تعيق عملية الاستثمار.
لذلك قامت معظم البلدان النامية وفي أثناء تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإعادة النظر بأنظمتها الضريبية بهدف تبسيطها وتطويرها بما يتماشى مع الفكر الحديث في مجال الضرائب الذي يستهدف تخفيض الضرائب عن مصادر توليد الدخل (الضرائب على الدخل: دخل الأرباح - دخل الرواتب والأجور) بهدف تشجيع الإنتاج والاستثمار والتصدير والتركيز على الضرائب على أوجه استخدامات الدخل (الضرائب على الإنفاق "الضريبة على القيمة المضافة - الضريبة على المبيعات") شريطة أن لا يؤثر ذلك على العدالة الضريبية وذلك من خلال زيادة الإعفاءات الشخصية والاجتماعية لذوي الدخل المحدود، ومن بين الدول العربية التي سارت في هذا الاتجاه سلطنة عمان. فالمادة 118 من 
قانون ضريبة الدخل 28/2009 والذي بصدوره تم إلغاء كلا من قانون ضريبة الدخل على الشركات47/81 ، وقانون ضريبة الأرباح على المؤسسات 77/89 ، نصت على اعفاء عدد من المؤسسات أو الشركات العمانية العاملة في مجال الصناعة وفقا لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو التعدين وفقا لقانون التعدين العماني أو تصدير المنتجات المصنعة أو المعالجة محليا أو تشغيل الفنادق أو القرى السياحية ، أو انتاج المزارع ومعالجة منتجاتها بما في ذلك الحيوانات ومعالجة أو تصنيع المنتجات الحيوانية أو الصناعية الزراعية .أو العاملة في مجال صيد الأسماك وتصنيعها واستزراعها وتربيتها . كما نصت ذات المادة على إعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية العاملة في مجال التعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا أو المدارس الخاصة ورياض الأطفال أو كليات ومعاهد التدريب، وتلك العاملة في مجال الرعاية الطبية ، والإعفاء هنا وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من ذات المادة يكون لمدة خمس سنوات تبدا من تاريخ البدء في الإنتاج أو ممارسة النشاط ويجوز تجديد المدة في حالة الضرورة لمدة لا تجاوز خمس سنوات .
وبما أن  الاستثمار سيما الأجنبي منه له دور كبير  في عملية التنمية خصوصا بعد التغيرات الكبيرة التي طرأت على النظام المالي الدولي في أعقاب أزمة المديونية الخارجية في أوائل الثمانينات ، من هذا المنطلق سعت معظم الدول إلى جذب الاستثمارات الاجنبية للاستعانة بها في تمويل مشاريعها ، ومن ضمن تلك الدول كانت السلطنة التي حرصت كثيرا على توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الاجنبية. باتباع ما يسمى بالحوافز الضريبية، والتي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لاستثمارها وتوطينها في الاقتصاد المحلي ومن أهم تلك الحوافز الإعفاء الضريبي ويتمثل ذلك في إلغاء الضريبة المفروضة أو جزء منها عن نشاط استثماري معين مما يزيد من ربحية هذا النشاط، فيعمل على جذب المستثمرين ورؤوس الأموال إليه  وهذا بالضبط ما نص عليه قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم 102/94. حيث نص على إعفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وأيضا الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد الأولية اللازمة للإنتاج ولمدة خمس سنوات .
كما وأن المادة 117 من قانون الضريبة على الدخل السالف الذكر نصت على إعفاء صناديق الاستثمار التي تنشأ في السلطنة وفقا لقانون سوق رأس المال أو الصناديق التي تنشأ في الخارج للتعامل في الأوراق المالية العمانية المقيدة في سوق سقط للأوراق المالية .
شفافية النظام الضريبي واستقراره:

إن من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار هو شفافية النظام الضريبي القائم، ووضوح النسب الضريبية وثباتها، مما يقلل التغيرات المفاجئة في النظام الضريبي. وهذا بالضبط ما أتى به القانون حيث بين وبكل وضوح القواعد الخاصة بتقديم الاقرار الضريبي والقواعد الخاصة بربط الضريبة وايضا القواعد الخاصة بتحصيل الضريبة وقواعد استردادها. كما بين القانون متى يسقط حق الحكومة في تحصيل الضريبة وذلك بانقضاء  سبع سنوات تبدأ من التاريخ الذي تصبح فيه مستحقة وواجبة السداد .