الأربعاء، 25 يناير 2012

نوافذ قانونية حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 3

النافذة الثالثة
أخي القاري أختي القارئة استكمالا لمشورنا في تحليل نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  سوف نبحر اليوم في نص جديد من نصوص هذا القانون لنقف على ما تضمنه من قواعد وأحكام، ألا وهو نص المادة السادسة .  
النص القانوني :
نص المشرع في هذه المادة  على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات صادرة بذلك ، وتكون العقوبة السجن مـــدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا ترتب على الفعـــل المجــرم إلغــاء أو تغييـر أو تعديــل أو تشويـــه أو إتـــلاف أو نســخ أو تدميــر أو نشـــر البيانات أو المعلومات الإلكترونية . وتعد البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية في حكم البيانات والمعلومات الإلكترونية الحكومية السرية في نطاق تطبيق حكم هذه المادة.التحليل :
أولا. الركن المادي:

تقوم هذه الجريمة على فعل الدخول- المنطقي- غير المشروع ، وذلك بغرض فتح باب يؤدي إلى الموقع الالكتروني أو النظام المعلوماتي .
1. مفهوم عدم المشروعية في الدخول:
مجرد الدخول النظام المعلوماتي لا يشكل فعلا غير مشروع وإنما تتوافر فيه عدم المشروعية من زاوية عدم الصلاحية بمعنى أن هذا الدخول يتم دون وجه حق. ويتحقق ذلك في حالتين: الأولى إذا كان هناك مسئول عن النظام ، وكان الدخول إلى هذا النظام قد تم دون الحصول على تصريح منه . والثانية إذا كان دخول الفاعل إلى النظام قد تم في غير الحالات المرخص له فيها بمعنى أن الفاعل لديه تصريح بالدخول إلا أنه تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.

2.طبيعة الدخول غير المشروع:
سبق أن ذكرنا أن الفقه يقسّم الجرائم إلى نوعين جرائم مادية وهي الجرائم ذات نتيجة ، وجرائم شكلية ويقصد بها الجرائم ذات سلوك ونشاط بحت" .وهذا يثير التساؤل التالي : ما هي طبيعة جرائم الدخول غير المشروع المجرم بالمادة سالفة الذكر هل تعد من قبيل الجرائم المادية ذات النتيجة أم إنها جرائم شكلية ذات سلوك ونشاط ؟ بمعنى أخر هل يجب أن يكون الدخول غير المشروع منتجا لأثرا ما ، أي يؤدي إلى نتيجة إجرامية محددة كالوصول إلى المعطيات المختلفة التي يحتويها هذا النظام أم إن الجريمة تتم بمجرد الدخول؟
الواضح من النص السابق أن الدخول غير المشروع المجرم هو الدخول المنتج لأثر ، حيث أن الجريمة لا تقوم بمجرد الولوج إلى النظام وإنما يشترط أن يكون بهدف الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات صادرة بذلك. والملاحظ هنا أن المشرع اعتبر البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية في حكم البيانات والمعلومات الإلكترونية الحكومية السرية في نطاق تطبيق حكم هذه المادة.ثانا. الركن المعنوي
:
تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة ، فيجب أن يعلم الجاني بأنه لا يحق له الدخـول إلى هذا النظام ، ودخوله إنما يكون ضد إرادة مالك النظام أو صاحب السيطرة عليه ، وعلى الرغم من ذلك تنصرف إرادته إلى إتيان هذا الفعل غير المشروع.

ليس هذا فحسب وإنما أيضا اشترط المشرع لقيام السلوك الاجرامي توافر القصد الجنائي الخاص حيث اشترط أن يكون الدخول بقصد الحصول على بيانات أو ومعلومات حكومية سرية .
ثالثا. العقوبة :
من خلال النص السابق نلاحظ أن العقوبة : تتكون من عقوبة سالبة للحرية هي السجن ، ومالية هي الغرامة وهي في مجملها تنقسم إلى صورتين حسب جسامة الجريمة وذلك على النحو التالي:‌أ. عقوبة الجريمة البسيطة : وهي كما حددها المشرع في الفقرة الأولى من النص السابق بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‌ب.عقوبة الجريمة المشددة: في حالة ترتب على ارتكاب الفعل الإجرامي إلغــاء أو تغييــر أو تعديــل أو تشويـــه أو إتــــلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر البيانات أو المعلومات محل التجريم تكون العقوبة السجن مـــدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا ترتب على الفعـــل المجــرم إلغــاء أو تغييـر أو تعديــل أو تشويـــه أو إتـــلاف أو نســخ أو تدميــر أو نشـــر البيانات أو المعلومات الإلكترونية

والي الملتقى مع نص جديد من نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

د. حسين بن سعيد بن سيف الغافري
إستشاري قانوني
هيئة تقنية المعلومات
مسقط
17/12/2011

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق